Call us now:
قاعدة 259 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
ـ استفادة الخصوم من هذا الطعن في القضايا العمالية، موقوفة ومعلقة على نقض تحت طائلة رد المخاصمة شكلاً.
ـ إذا كان الحكم موضوع دعوى مخاصمة القضاة قد استند إلى حكم آخر فيجب على طالب المخاصمة أن يبرز في الدعوى المذكورة نسخة من هذا الحكم الآخر، تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً.
ـ يجب أن يشتمل استدعاء دعوى مخاصمة القضاة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها، تحت طائلة رد الدعوى شكلاً.
هيئة عامة أساس 62 ـ قرار 28 تاريخ 25/8/1986) (الرئيس: السيد محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. الأعضاء: نواب الرئيس السادة هشام درويش وعادل ميني ومصباح الحلبي وحسني ريشة وهاجم الزعبي ونصوح المعلم
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993