تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2590 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 784

قاعدة 2590 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 784

ـ1 اذا قام أحد الشركاء بناء على جزء من الأرض الشائعة قبل قسمتها فان هذا الشريك يكون قد أتى بعمل من أعمال الادارة غير المعتادة. ويترتب على ذلك أن هذا العمل يقتضي موافقة الشركاء أصحاب ثلاثة أرباع الأرض الشائعة عملا بالمادة 784 مدني. فاذا لم توافق هذه الأغلبية على البناء ولم تقره بعد اقامته جاز طبقا لاحكام القانون المدني أن يجبر الشريك الباني على ازالة البناء ودفع التعويض عند الاقتضاء.
ـ2 ان المشرع الذي اقتضى حسن النية في الشريك الباني فوق العقار المشترك القابل للقسمة لم يقصد مطلقا اعمال أحكام هذه القرينة المفترضة في الحالة التي تنتفي فيها هذه النية الحسنة باعتبار أن الالتصاق الذي أبيح بالاستناد اليه التملك بالالتصاق تبعا للبناء لا يعتبر من أسباب التملك الا اذا اقترن بحسن نية الباني.
ـ3 ان القرينة القانونية على حسن نية الباني يجوز نقضها بالدليل العكسي.

نقض سوري رقم 353 أساس 107 تاريخ 7/3/1983 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2590 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6426

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137