تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2591 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 784

قاعدة 2591 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 784

ان قرينة حسن النية المفترضة في الشريك الباني على العقار المشترك محصورة في حالة ما اذا كان العقار قابلا للقسمة. أما في غير هذه الحالة فان الشريك يعتبر عالم بمركزه الذي لا يخوله التصرف في كامل العقار الى تقرير تغييرات أساسية فيه وتعديل في الغرض الذي أعد له في سبيل تحسين الانتفاع فيه.

نقض سوري رقم 2427 أساس 1924 تاريخ 2/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2591 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6430

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137