قاعدة 2592 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 784
من حق المالك لحصة مقدارها ثلاثة أرباع الأرض الشائعة البناء عليها وهو من أعمال ادارة المال الشائع وهو بهذا التصرف منه يعتبر أصيلا عن نفسه ونائبا عن الباقين.
نقض مصري رقم 210 تاريخ 18/3/1971 ـ الموسوعة الذهبية للاستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ ص 245 فقرة 1509
قاعدة 2592 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6432
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137