قاعدة 2593 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 784
الشركاء على الشيوع الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع ـ حقهم في اجراء تغيير فيه ـ نفاذه في حق باقي الشركاء ما لم تقض المحكمة المختصة باجابة الاقلية الى اعتراضهم على هذا التغيير.
نقض مصري رقم 19 تاريخ 13/12/1978 ـ المرجع السابق ـ ص 248 فقرة 518
قاعدة 2593 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6433
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137