قاعدة 2594 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 785
يحق للشريك في الملك الشائع أن يتخذ الوسائل اللازمة لحفظ العقار المشتري ولو بغير موافقة الشركاء ( مادة 785 مدني ) وعليه يحق لهذا الشريك أن يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك.
نقض مدني سوري أساس 2843 تاريخ 29/11/1952 ـ قرار 81 لعام 1953 ـ مجلة القانون ـ ص 81 لعام 1954
قاعدة 2594 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6436
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137