تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2595 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 785

قاعدة 2595 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 785

ان مالك الحصة الشائعة في عقار ما يملك حق المداعاة بطلب استرداد حيازة هذا العقار من واضع اليد عليه ولا يتوقف ذلك على طلب جميع الشركاء.

نقض سوري رقم 1821 تاريخ 20/9/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 932 لعام 1955
قاعدة 2595 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6437

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137