تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2596 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 785

قاعدة 2596 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 785

يحق للشريك في العقار المشترك مهما صغرت حصته أن يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك ومنع كل اعتداء على عين العقار، ولا يدخل هذا العمل في نطاق أعمال الادارة ولا يتطلب موافقة باقي الشركاء.

نقض سوري رقم 1724 تاريخ 5/8/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 819 لعام 1964
قاعدة 2596 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6439

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137