تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2597 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 785

قاعدة 2597 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 785

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء وأعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفردا دون حاجة الى موافقة باقي الشركاء قد تكون اتخاذ اجراءات أو رفع دعاوى مثل قطع التقادم، ورفع دعاوى الحيازة ورفع دعاوى الاستحقاق ودعوى تعيين الحدود، والشريك في الشيوع في قيامه بأعمال الحفظ يعتبر أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء.

نقض سوري رقم 727 أساس 1986 تاريخ 13/10/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 234 لعام 1984
قاعدة 2597 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6440

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137