قاعدة 2598 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 785
يحق للشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد أي بناء عليه قبل ازالة شيوعه حفظا لحق المالكين من الضياع. وهي دعوى تختلف عن دعوى منع التعرض التي لا تتصل بأصل الحق. وان النزاع المذكور يدخل في اختصاص القضاء العادي طالما أنه لا يتعرض لرخصة البناء.
نقض سوري رقم 1378 أساس مدني 1311 تاريخ 31/10/1978 ـ مجلة المحامون ـ ص 595 لعام 1978
قاعدة 2598 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6443
تصنيفات الاجتهاد:
منع تعرض
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137