قاعدة 2599 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 788
ان كون أحد الشركاء في الملك تركي الجنسية لا يمنع من سماع دعوى ازالة الشيوع وقسمة المال الشائع أو بيعه في حال عدم امكان قسمته عينا، مع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام القانونية النافذة بشأن حصة الشريك التركي من العقار.
نقض سوري رقم 771 تاريخ 27/3/1957 ـ مجلة القانون ـ ص 323 لعام 1957
قاعدة 2599 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6458
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137