قاعدة 26 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 26 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

الشاهد الذي يبدأ باخبار المحكمة عما شاهده أو سمعه من الوقائع المطلوب منه الإدلاء بشهادته.

نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 106 قرار 218 تاريخ 15/3/1982
قاعدة 26 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 65