قاعدة 260 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 260 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

إذا روعيت ماهية الجرم عند تحديد العقوبة، وتوافرت الشروط المطلوبة والمنصوص عنها بأحكام المادة 172/ ق.ع، وأسقط الحق الشخصي، تعين منح الطالب وقف الحكم النافذ.

جناية 40 قرار41 تاريخ 12/1/1982
قاعدة 260 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 236