قاعدة 2600 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 788
لا يحق لمالك أغلبية سهام المال الشائع أن يعارض باجراء القسمة مهما كان نوعها اذا طلبها أي شريك آخر مهما بلغت حصته فيها. ولا يجبر أحد الشركاء على البقاء شريكا مع الآخر ولو كان عقد زوجية يربط بينهما.
نقض سوري رقم 248 أساس عقاري 280 تاريخ 23/6/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 656 لعام 1977
قاعدة 2600 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6461
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137