قاعدة 2601 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 789
ان دعوى ازالة الشيوع قد تؤول لبيع العقار لذلك لا بد من الحصول على اذن من القاضي الشرعي يجيز ازالة شيوع حصة القاصرين فيه.
نقض سوري رقم 101 أساس عقاري 139 تاريخ 14/4/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 468 لعام 1975
قاعدة 2601 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6465
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137