قاعدة 2602 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 789
إن طلب إزالة الشيوع لعقار عن طريق القضاء لا يحتاج إلى موافقة القاضي الشرعي لبيع حصة القاصر فيه بسبب عدم قابليته للقسمة لأن ذلك يفرض بحكم القانون.
نقض رقم 362 أساس عقاري 174 تا 30/10/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 118 لعام 1977
قاعدة 2602 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6466
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137