قاعدة 2604 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790
ازالة الشيوع في العقارات التي فيها ملك للدولة والتي تتجاوز ثلاثين هكتارا تدخل في اختصاص اللجان القضائية للاصلاح الزراعي.
نقض سوري رقم 195 أساس 240 تاريخ 11/5/1974 ـ مجلة المحامون ص 133 لعام 1974
قاعدة 2604 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6471
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137