قاعدة 2605 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790
اذا دخل عقار كعنصر من عناصر شركة تجارية كشركة محروقات مقامة عليه فقد ذاتيته الاصلية وصار عنصرا من عناصر رأسمال الشركة فلا يزال شيوعه منفردا وانما يدخل في تصفية تخرج عن اختصاص قضاء الصلح.
نقض سوري رقم 43 أساس 55 تاريخ 18/2/1974 ـ مجلة المحامون ص 29 لعام 1974
قاعدة 2605 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6473
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137