قاعدة 2606 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790
اذا دخل العقار المطلوب ازالة شيوعه ( أو المحكوم بها ولم يكتسب الحكم الدرجة القطعية ) في منطقة التنظيم أحيل الموضوع الى اللجنة ذات الاختصاص القضائي الناظرة في جميع المنازعات العينية على العقارات في منطقة التنظيم.
نقض سوري رقم 294 اساس 348 تاريخ 25/8/1974 ـ مجلة المحامون ص 254 لعام 1974
قاعدة 2606 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6476
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137