تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2607 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790

قاعدة 2607 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790

يحق لاحد الورثة أن يطلب ازالة شيوع عقار قبل اجراء الانتقال والتسجيل اذا اقترن طلبه بوثيقة تثبت انتسابه للمالك مع بيان ملكية المؤرث. وليس في القانون ما يجبره على أن يدخل في كتلة مع بقية الورثة.

نقض سوري رقم 291 اساس عقاري 147 تاريخ 22/8/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 158 لعام 1976
قاعدة 2607 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6477

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137