قاعدة 2608 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790
لا تسمع دعوى ازالة الشيوع ما لم يتم انتقال الملك الى الورثة الا في حالة بقاء الورثة كتلة واحدة تجاه بقية المالكين لا منازعة بين أفرادها.
نقض سوري رقم 8 أساس عقاري 64 تاريخ 26/1/1974 ـ مجلة المحامون ص 29 لعام 1974
قاعدة 2608 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6478
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137