تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2609 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790

قاعدة 2609 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790

ـ1 لا تقبل دعوى ازالة الشيوع ما لم يكن طالب الازالة سجل على اسمه حصته في السجل العقاري لان ازالة الشيوع مما يتصل بعين العقار.
ـ2 ازالة الشيوع ليست من أعمال الادارة التي أجاز الاجتهاد مباشرتها من قبل أحد الورثة قبل انتقال القيد في السجل العقاري.

نقض سوري رقم 153 أساس 179 تاريخ 30/4/1972 ـ المحامون ـ ص 255 و 298 لعام 1972
ونقض سوري مماثل رقم 282 أساس 362 تاريخ 22/6/1969 ـ المحامون ص 334 و 472 لعام 1969
قاعدة 2609 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6479

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137