قاعدة 261 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 261 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

يشترط لوقف الحكم النافذ ثبوت صلاح المحكوم عليه فعلاً، وأن لا تنقص العقوبة المنفذة عن تسعة اشهر، إذا لم يكن هناك تدبير احترازي مانع للجريمة يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء عقوبته.

جناية أساس1339 قرار906 تاريخ 9/11/1984
قاعدة 261 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 237