تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2610 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790

قاعدة 2610 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790

يجوز السير في اجراءات ازالة الشيوع واعتبار حصة الشريك المتوفى كتلة واحدة لحساب ورثته مجتمعين دون حاجة لاجراء الانتقال على اسم كل منهم.

نقض رقم 30 أساس 148 تاريخ 2/1968
قاعدة 2610 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6480

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137