قاعدة 2611 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790
عند افتتاح عمليات التحديد والتحرير تنتقل جميع المنازعات الى القاضي العقاري ويتخلى قاضي الصلح عما لديه منها بما في ذلك دعاوى ازالة الشيوع.
نقض سوري رقم 299 أساس 385 تاريخ 26/8/1974 ـ مجلة المحامون ص 254 لعام 1974
قاعدة 2611 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6482
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137