قاعدة 2612 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790
ان ثبوت بيع أحد المالكين على الشيوع حصته الى شركائه بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية لا يمنع دعوته لسماع أقواله في دعوى ازالة الشيوع القائمة بين شركائه طالما أن هذا البيع لم يسجل في السجل العقاري.
نقض سوري رقم 153 أساس عقاري 182 تاريخ 17/5/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 613 لعام 1975
قاعدة 2612 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6483
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137