قاعدة 2613 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790
يجب استئخار دعوى ازالة شيوع عقار ريثما يتم تسجيل احدى الحصص باسم مشتريها في السجل العقاري. وان صدور الحكم برد الدعوى بتعليل أنها مستأخرة لا ينصرف الى أكثر من استئخارها.
نقض سوري رقم 187 أساس عقاري 260 تاريخ 12/6/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 687 لعام 1975
قاعدة 2613 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6484
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137