قاعدة 2614 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790
ـ1 ان امتناع ورثة الشريك في عقار عن اجراء معاملة الانتقال وتسجيل حصصهم في السجل العقاري باسمهم لا يشكل مانعا يحول دون مطالبة سائر الشركاء بقسمة العقار.
ـ2 ان تعيين مدير لادارة المال الشائع في غرفة المذاكرة مخالف للقانون لانه يجب صدور قراره في قضاء الخصومة.
نقض سوري رقم 1093 أساس 230 تاريخ 13/4/1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 166 لعام 1955
قاعدة 2614 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6485
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137