قاعدة 2615 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790
اذا نقل المدعي الاسهم التي ورثها لاسمه في السجل العقاري سمعت دعواه بازالة الشيوع دون انتظار نقل حصص بقية المالكين.
نقض سوري رقم 441 أساس 532 تاريخ 30/10/1967 ـ مجلة المحامون ـ ص 485 لعام 1967
قاعدة 2615 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6489
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137