تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2616 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790

قاعدة 2616 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790

وجود حق الانتفاع لا يحول دون اقامة دعوى ازالة الشيوع لانه يمكن نقله الى أحد الاقسام عند القسمة أو تقدير قيمته عند بيع العقار.

نقض سوري رقم 1575 أساس 1043 تاريخ 1/7/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 531 لعام 1965
قاعدة 2616 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6489

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137