تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2617 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790

قاعدة 2617 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790

ان دعوى ازالة الشيوع تقام على جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية وفقا لما هو مقيد في السجل العقاري.

نقض سوري رقم اساس 45 تاريخ 24/1/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 176 لعام 1954
قاعدة 2617 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6491

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137