قاعدة 2617 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790
ان دعوى ازالة الشيوع تقام على جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية وفقا لما هو مقيد في السجل العقاري.
نقض سوري رقم اساس 45 تاريخ 24/1/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 176 لعام 1954
قاعدة 2617 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6491
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137