قاعدة 2618 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 790
ليس ما يمنع ازالة الشيوع بين مالكي الحقوق التصرفية ( تصرف بالبناء والغراس على الارض الموقوفة ) مع حفظ حق الوقف في الارض ويشمل ذلك الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الحكميين.
نقض رقم 2781 تاريخ 27/11/1958 ـ مجلة القانون ـ ص 122 لعام 1959
قاعدة 2618 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6492
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137