قاعدة 2619 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 791
اذا تعذرت قسمة العقار بتكوين الحصص الى أجزاء على أساس أصغر حصة بحيث يستوفي كل مالك أجزاء معادلة لسهامه من العقار بطريق الاقتراع جاز تجنيب حصة كل شريك أي أنه يقسم العقار الى أقسام يتناسب كل قسم منها مقدار السهام التي يملكها كل شريك دون تجزئة العقار على أساس أصغر حصة.
نقض سوري رقم 2016 تاريخ 28/7/1956 ـ مجلة القانون ـ ص 570 لعام 1956
قاعدة 2619 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6495
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137