Call us now:
قاعدة 262 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن مجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة لا يستوجب الإفراج عن المحكوم عليه حتماً، إنما هو مقيد بمن ثبت أنه صلح فعلاً، وتقدير هذه الناحية من حياة السجين مسألة واقع لا مسألة قانون، ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض على ما استقر عليه الاجتهاد.
جناية أساس1017 قرار 606 تاريخ 6/12/1982
قاعدة 262 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 237