قاعدة 262 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 262 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إقرار ـ تعريفه ـ حجيته ـ شروطه.
جمارك ـ إقرار في الضبط الجمركي ـ حالات زوال حجيته ـ الادعاء بالتزوير.
ـ تعريف الإقرار.
ـ التفريق في حجية الإقرار بالنسبة للمقربين ثبوت صدور الإقرار من المقروبين الحجية الكاملة لمضمون الإقرار.
ـ جواز التحرر من آثار الإقرار إذا شابه غلط أو تدليس أو استغلال أو إكراه.
ـ تزول حجية الإقرار في الضبوط الجمركية إذا شاب الإقرار عيب من عيوب الرضا دون حاجة للادعاء بتزوير الضبط الجمركي توصلاً لإزالة حجية الإقرار.

هيئة عامة أساس 55 ـ قرار 49 تاريخ 5/10/1986) (الرئيس: السيد محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. الأعضاء: نواب الرئيس السادة هشام درويش وعادل ميني وحسني ريشة وهاجم الزعبي. والمستشارون صبحي الحسيني ومحمد حناوي وأحمد قدسي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993