قاعدة 2620 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 791
ان قسمة العقار تكون على أساس أصغر نصيب، وفي حال عدم امكان تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب، فانه يجوز أن يجنب لكل شريك حصة، أي أن يقسم المال المشترك حصصا تتعادل وأنصبة الشركاء مع الاستعانة بالتعويض (مادة 709 و 791 مدني).
نقض سوري رقم 76 تاريخ12/2/1961 ـ مجلة القانون ص 763 لعام 1961
قاعدة 2620 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6498
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137