تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2621 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 791

قاعدة 2621 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 791

ما يقصد بالتجنيب المنصوص عليه بالمادة 791 من القانون المدني ليس تكتيل الحصص أو افراز حصة أحد الشركاء دون حصص الآخرين. وانما المقصود بذلك أنه في حال تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب من السهام ( كما هو مفروض مبدئيا ) فانه يجوز الافراز الى حصص عينية تتناسب مع سهام الشركاء بحيث يخصص لكل شريك حصة مفرزة لقاء سهامه من المال المشترك اذا كان ذلك ممكنا وتعويضه بمعدل نقدي عما نقصه من نصيبه عند الاقتضاء.

نقض مدني سوري2436 أساس 2436 تاريخ 31/10/1964 ـ المحامون ص 313 لعام 1964
قاعدة 2621 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6499

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137