قاعدة 2622 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 791
ان التجنيب (م 791) يجوز في حال امكان تحقيقه بالنسبة للشركاء جميعا دونما استثناء وبصرف النظر عن كبر الحصة التي تعود لأحدهم أو صغرها. فاذا انفى امكان ذلك بالنسبة لحصة أي من الشركاء مهما صغرت كان اللجوء الى طريقة التجنيب لا محل له.
نقض سوري رقم 124 أساس عقاري 645 تاريخ 29/4/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 657 لعام 1977
قاعدة 2622 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6499
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137