تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2623 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 791

قاعدة 2623 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 791

ـ1 من المقتضى في دعوى ازالة الشيوع في العقار دعوة جميع الشركاء فيه. وعليه فلا يكفي دعوة أحد الورثة بالاضافة لتركة الشريك المتوفى مع ابراز وثيقة حصر الارث. بل يجب دعوتهم جميعا لانه لا يمثل بعضهم البعض الآخر.
ـ2 على الخبير في دعوى ازالة الشيوع بعد أن قرر عدم قابلية العقار للقسمة أن يبحث في امكان تجنيب حصة كل شريك مع تعويض يدفع لمن تنقص حصته.

نقض سوري رقم 1095 أساس 392 تاريخ 13 نيسان 1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 168 لعام 1955
قاعدة 2623 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6501

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137