قاعدة 2624 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 791
ـ1 يقصد بالتجنيب اعطاء كل شريك حصة مفرزة لقاء سهامه من المال المشترك وتعويضه بمعدل نقدي حين الاقتضاء اذا تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب.
ـ2 ورود اشارة القيد باخضاع العقار للاستملاك يستتبع وجوب ادخال صاحب الاستملاك في دعوى ازالة الشيوع.
نقض رقم 52 أساس 224 تاريخ 12/2/1963 ـ مجلة المحامون ص 52 لعام 1963
نقض مماثل رقم 2436 أساس 2436 تا 30/10/1964 ـ مجلة المحامون ص 313 لعام 1964ـ والهيئة من السادة وصفي والأسطواني والتقي
نقض مماثل رقم 1844 تاريخ 14/8/1958 ـ مجلة القانون ص 26 لعام 1959 والهيئة من السادة: سامي شاتيلا رئيسا، والمستشاران احسان وصفي ومصطفى المغربي
قاعدة 2624 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6503
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137