قاعدة 2625 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 791
ـ1 ان قسمة العقار تكون في تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب ويعطى لكل شريك من هذه الاجزاء ما يعادل نصيبه من السهام التي يملكها.
ـ2 في حال عدم امكان تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب فانه يجوز أن يجنب لكل شريك حصة أي أن يقسم المال المشرك حصصا تتعادل وأنصبة الشركاء مع الاستعانة بالتعويض.
نقض رقم 962 أساس 109 تاريخ 7/5/1964 ـ مجلة المحامون ص 67 لعام 1964 والهيئة: احسان وصفي رئيسا وعبد القادر الاسطواني وأنور التقي مستشارين
قاعدة 2625 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6505
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137