تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2626 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 792

قاعدة 2626 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 792

في المنازعات الواقعة على القسمة اذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح عليه أن يحيل الخصوم الى المحكمة المختصة وأن يوقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات.

نقض مدني سوري 1514 أساس 84 تاريخ 26/6/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 483 لعام 1965
قاعدة 2626 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6510

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137