قاعدة 2627 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 792
ان مجرد تقديم الدعوى من قبل أحد الشركاء المدعى عليهم بدعوى القسمة بشراء حصص بعض الشركاء الآخرين أمام محكمة البداية استنادا لعقد غير مسجل في السجل العقاري لا يستوجب تأخر الفصل في دعوى القسمة.
نقض مدني سوري 2506 تاريخ 9/11/1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 18 لعام 1956
قاعدة 2627 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6512
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137