قاعدة 2628 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 792
اذا كانت قيمة التحسينات المدعى بها في دعوى ازالة الشيوع أمام محكمة الصلح تخرج عن نطاق اختصاصها القيمي، فعليها أن تحيل الطرفين الى المحكمة المختصة لبعث النزاع عملا بأحكام المادة 792/2 مدني باعتبارها نصا خاصا آمراً، لا أن تفصل فيها تبعا لدعوى الموضوع بالاستناد الى النص العام الوارد في المادة 76 أصول محاكمات. واذا كان النزاع يدور حول عائدية السهام وليس حول تكوين الحصص فانه يخضع للاختصاص القيمي.
نقض سوري رقم 15 أساس عقاري 69 تاريخ 28/1/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 159 لعام 1975
قاعدة 2628 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6512
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137