تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2629 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 792

قاعدة 2629 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 792

في دعوى ازالة الشيوع اذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح تعين عليه أن يكلف الخصوم بمراجعة المحكمة ذات الاختصاص ضمن مهلة يحددها لهم ويوقف الدعوى القائمة أمامه حتى الفصل نهائيا في تلك المنازعات من المحكمة المختصة.

نقض سوري رقم 156 أساس 154 تاريخ 25/4/1947 ـ مجلة القانون ص 366 لعام 1974
قاعدة 2629 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6514

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137