قاعدة 263 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 263 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

ـ1 يفترض في الخداع والغش أن يكون الخطأ الواقع في الحكم مقصوداً وناشئاً عن سوء الإرادة والنية مما يجعل النية أمر لازم لتوافر الغش فإذا انتفى هذا القصد فلا نكون أمام حالة من حالات الغش.
ـ2 الخطأ المهني الجسيم يقصد به الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية للقانون والتي تعتبر من بديهيات القانون. أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى ويسقط من الحسبان كل مبدأ في القانون يثير جدلاً بكونه من المبادئ الأساسية أم لا والمعيار في ذلك معيار موضوعي لا شأن لمرتكب الخطأ فيه.

هيئة عامة ـ أساس 82 قرار 29 لعام 1991
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993