تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2630 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 792

قاعدة 2630 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 792

لقاضي الصلح أن يبحث في صورية تسجيل الحصص المقصود فيه قسمة العقار اذا كانت قيمة هذه الحصص ضمن نصابه.

نقض سوري رقم 899 أساس 845 تاريخ 24/4/1965 ـ مجلة المحامون ص 371 لعام 1965
قاعدة 2630 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6516

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137