قاعدة 2630 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 792
لقاضي الصلح أن يبحث في صورية تسجيل الحصص المقصود فيه قسمة العقار اذا كانت قيمة هذه الحصص ضمن نصابه.
نقض سوري رقم 899 أساس 845 تاريخ 24/4/1965 ـ مجلة المحامون ص 371 لعام 1965
قاعدة 2630 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6516
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137