قاعدة 2631 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 792
لئن خولت المادة 790 مدني قاضي الصلح حق النظر في قسمة المال الشائع، فانها لم تمنحه حق الفصل في تنفيذ أو الغاء العقود الرضائية المبرمة بشأن هذه القسمة، مما يدخل في اختصاص المحاكم البدائية.
نقض سوري رقم 221 تاريخ 11/6/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 582 لعام 1955
قاعدة 2631 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6517
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137