تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2632 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 792

قاعدة 2632 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 792

ان المادة 790 مدني لم تمنح قاضي الصلح حق الفصل في تنفيذ أو الغاء العقود الرضائية. فالفصل في هذه العقود يدخل في اختصاص المحاكم البدائية ذات الولاية العامة ما لم يكن موضوع الدعوى أي قيمة المدعى به داخلا في اختصاص محاكم الصلح النوعي.

نقض مدني سوري أساس 2407 تاريخ 31/10/1955 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 14 لعام 1956
قاعدة 2632 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6519

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137