قاعدة 2633 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 792
ان حق الفصل في تنفيذ أو الغاء العقود الرضائية المتعلقة باقتسام العقارات المشتركة بطريق الشيوع بين المتعاقدين انما يسري عليه من الاحكام ما يسري على سائر العقود. فيعود حق الفصل فيها الى المحاكم المختصة بحسب قيمة هذه العقارات. وذلك بخلاف الحالة التي لا يتفق فيها الشركاء على اقتسام المال الشائع اذ يعود حق الفصل فيه الى المحاكم الصلحية (790 مدني).
نقض مدني سوري 26 أساس 32 تاريخ 29/1/1956 ـ مجلة المحامين ـ ص 154 لعام 1956
قاعدة 2633 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6519
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137